المليباري الهندي

169

فتح المعين

ومن جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت ، ولا قراءتها في نحو مصحف ، لزمه قراءة سبع آيات - ولو متفرقة - لا ينقض حروفها عن حروف الفاتحة ، وهي بالبسملة بالتشديدات مائة وستة وخمسون حرفا - بإثبات ألف مالك - ولو قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها ، وإن لم يقدر على بدل فسبعة أنواع من ذكر كذلك ، فوقوف بقدرها . ( وسن ) وقيل : يجب ( بعد تحرم ) بفرض أو نفل ، ما عدا صلاة جنازة . ( افتتاح ) أي دعاؤه سرا إن أمن